← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
209 · ص375
٣٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ ١ قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ ٢ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلاً زَنَيَا؛ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا ٣: نَفْضَحُهُمْ ٤ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ٥: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا ٦ الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ٧، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ ٨ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ٩: ارْفَعْ يَدَكَ! فَرَفَعَ يَدَهُ ١٠، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ ١١: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، قَالَ ١٢: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ ١٣ عَلَى المَرْأَةِ؛
١ «أَنَّهُ» ليست في أ، ح. ٢ «لَهُ» ليست في ح. ٣ في ح: «قالوا». ٤ في ك: «نُفْضِحهم» بضم النون وكسر الضاد، والمثبت من ج، و، ز، ح، ط. ٥ في أ: «سلَّام» بتشديد اللام، والمثبت من د، و، ط، ي، ك. ٦ في ح، ط زيادة: «آية». ٧ أي: فتحُوها. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٧/ ٤٣٣). ٨ في ج: «وقرأ». ٩ في أ: «سلَّام» بتشديد اللام، والمثبت من د، و، ط، ك. ١٠ في ب: «فرفعها» بدل: «فَرَفَعَ يَدَهُ». ١١ في نسخة على حاشية د: «فقالوا». ١٢ «قَالَ» ليست في د. ١٣ في أ، ج، هـ، ط، ي، ل: «يحني» بحاء مهملة، وبعد النون ياء، وفي د: «يجنى» بالجيم، وفي ح: «يَجْبِأُ»، وفي حاشيتها: «يحنا»، والمثبت من ب، و، ز، ك، وحاشية هـ. وهذه اللفظة رويت على أوجه في الصحيحين، ورواية: «يجنأ» هي المشهورة الراجحة. انظر: العدة لابن العطّار (٣/ ١٤٦٩)، والنكت للزركشي (ص ٤٣٦). ومعنى «يَجْنَأُ»: يَميلُ. إحكام الأحكام (٢/ ٢٤٣).