← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
202 · ص366
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِلَّا الإِذْخِرَ ١» ٢. ٣٣٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ المَرْأَةِ ٣، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ٤ رضي الله عنه: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ ٥ بِغُرَّةٍ ٦ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ -، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ ٧ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ» ٨.
١ في و: «الإدخَر» بالدال المهملة، وفتح الخاء، وفي ل: «الإدخِر» بالدال المهملة، وكسر الخاء. ٢ البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥) بنحوه. ٣ في د: «أَملاص» بفتح الهمزة. ومعناه: المرأة الحامل تُضرب فتُملص جنينَها، أي: تزلقه وتسقطه قبل وقت الولادة. العين (٧/ ١٣١)، وتهذيب اللغة (١٢/ ١٤١)، وانظر: شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٠). وفي حاشية د: «أملصت إملاصاً: إذا ألقت الجنين ميتا؛ سمِّي بذلك لأنها تزلقه»، وفي حاشية ي: «إمْلاص المرأة: أن تلقي جنينَها مَيْتاً». قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (٩/ ٩٨): «وفي بعض نسخ هذا الكتاب تفسير (الإِملاص) من كلام المصنف؛ قال: (إملاص المرأة: مصدر أملصت، وهو أن تلقي جنينها ميْتاً، وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه)». ٤ «ابْنُ شُعْبَةَ» ليست في ج، د، هـ، ح، ط. ٥ «فِيهِ» ليست في و. ٦ في ب: «بغرةِ» بكسرة واحدة، والمثبت من أ، ج، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل. قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (٢/ ١٣١): «وضبطناهُ عن غير واحد: (غرةٍ) بالتنوين عَلى بدل ما بعدها منهَا، وأكثرُ المحدِّثين يروونه على الإضافةِ، والأوَّل الصواب؛ لأنه تبيينٌ للغرة ما هيَ». وانظر: العدة لابن العطّار (٣/ ١٤٢٩). ٧ في ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ونسخة على حاشية و: «له». ٨ البخاري (٦٩٠٥)، (٦٣٠٦)؛ عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنهما: «أنه استشارهم … » الحديثَ، ومسلم (١٦٨٩) واللفظ له؛ عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: «استشار عمر بن الخطاب … » الحديثَ.