← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
188 · ص345
حَبِيبَةَ رضي الله عنها؛ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ ١ بِذِرَاعَيْهَا ٢، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا ٣؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ ٤ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» ٥. الحَمِيمُ: القَرَابَةُ ٦. ٣١٥ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُحِدُّ ٧ امْرَأَةٌ ٨ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلَا تَلْبَسُ ٩ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ ١٠، وَلَا
١ في و، ح: «فمسحت». ٢ في أ: «بذراعها» بالإفراد. ٣ في ط: «ذلك». ٤ في ي: «تَحِدَّ» بفتح التاء وكسر الحاء، وفي ز: «تَحُدَّ» بفتح التاء، وضمِّ الحاء، وفي ط: بضمِّ التاء وفتحها معاً، وكسر الحاء، وفي و، ل: بضمِّ التاء وفتحها، وضمِّ الحاء وكسرها معاً، وفي ح زيادة: «على ميت»، والمثبت من ج، ح، ك. قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٣٩٤): «بضمِّ أوَّله وكسرِ ثانيه؛ رباعي، ويجوزُ فتح أوَّله وضمُّ ثانيه، يقال: أحدَّت المرأةُ على زوجها تُحِدُّ، فهي مُحِد، وحدّت، تَحُدُّ، وتَحِدُّ، فهي حادّ؛ إذَا حزنت عليهِ، ولبستْ ثياب الحزنِ وتركت الزينةَ». ٥ البخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦) واللفظ له. ٦ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٣/ ٦٧٢)، وتهذيب اللغة (٤/ ١١). ٧ في أ: «تُحِدَّ» بضم التاء وكسر الحاء، وفتح الدال، وفي ط: «تَحُدُّ» بفتح التاء وضمِّ الحاء والدال، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ونسخة على حاشية ط. قال القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١٨٣): «(لا تُحِدُّ): بصيغة النفي، ومعناه النهيُ، وفي نسخة: بالنهي». ٨ في ي: «المرأة». ٩ في أ، ح: «تلبِس» بكسر الباء، والمثبت من ج، د، و، ز، ي، ك، ل. قال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس (١٦/ ٤٦٦): «لَبِس الثوبَ؛ كـ (سَمِع)». ١٠ في ك: «تكتحلْ» بالجزم، والمثبت من ج، د، ز، ح، ي، ل.