185 · ص341
وَفِي لَفْظٍ: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ ١ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ٢.
٣١٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ رضي الله عنه طَلَّقَهَا البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ - وَفِي رِوَايَةٍ ٣: طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ٤ -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ ٥ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ ٦ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ٧، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ - وَفِي لَفْظٍ: وَلَا سُكْنَى ٨ -؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ رضي الله عنها، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ٩؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ١٠، فَإِذَا حَلَلْتِ ١١ فَآذِنِينِي ١٢، قَالَتْ:
١ في أ، ي: «أَمَرَه».
٢ مسلم (٤ - ١٤٧١)، وهي عند البخاري (٥٢٥٣) بلفظ: «قال ابن عمر رضي الله عنهما: حُسبتْ عليَّ بتطليقةٍ».
٣ في نسخة على حاشية د: «وفي لفظ».
٤ مسلم (٣٨ - ١٤٨٠).
٥ في ز، ط: «وكيلَه» بالنَّصب، وفي د، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج، ح، ي، ك، ل.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (٢/ ١٩٠): «يحتملُ أن يكون مرفوعاً؛ ويكون الوكيلُ هو المرسِل، ويحتملُ أن يكون منصوباً؛ ويكون الوكيلُ هو المرسَل».
٦ في ز زيادة: «إلى».
٧ «فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ» ليست في أ.
٨ مسلم (٣٧ - ١٤٨٠).
٩ في ب: «أم بن مكتوم» بتقديم وتأخير.
١٠ في ك زيادة: «عنده».
١١ في أ: «أحللت»، وفي د: «حللتي».
١٢ أي: أَعلمِيني. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩٧).