← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
177 · ص329
مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا ١؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» ٢. ٢٩٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ٣، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا» ٤. ٢٩٨ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ ٥ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ ٦: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ ٧؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ؛ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ٨، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي
١ في ب، د، ي، ل زيادة: «وكذا». ٢ البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) واللفظ له؛ وليس عنده: «فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم». قال الزَّركشي رحمه الله في النُّكت (ص ٣٧٥): «هذا اللَّفظ لمسلم خاصَّة، وللبخاريِّ نحوه، ولهذا قالَ في (عمدتِه الكبرى): متَّفق عليه، واللَّفظ لمسلم، وللبخاريِّ نحوه». وانظر: العمدة الكبرى للمُصنِّف (ص ٣٥٠). ٣ هو: ترك النِّكاح انقطاعاً لعبادة اللَّه. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ١٩)، والإعلام (٨/ ١٣٩). ٤ البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢). وفي ح، ي، ونسخة على حاشية ط زيادة: «التَّبتُّل: تركُ النِّكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام: البتول»، وفي ل زيادة: «التَّبتل: قطعُ النكاح». ٥ في د، ز، ح، ط، ي: «أَنكح» بفتح الهمزة، وفي ك: بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ل. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٢٠٩): «بهمزةِ وصلٍ». ٦ في أ، ب، و، ح، ونسخة على حاشية د: «قال». ٧ في ي، ك: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ل. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٢٠٩): «بكسرِ الكافِ». ٨ في ح: «بمخليَّة» بتشديد الياء، والمثبت من ج، د، و، ز، ط، ي، ك، ل. قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (٤/ ٥٨٧): «بضمِّ الميمِ، وإسكانِ الخَاء، وكسرِ اللَّام، بعدها المثنَّاة تحتُ؛ المفتوحةُ الخفيفةُ». ومعنى «مُخْلِيَةٍ»: أي: منفردة، والمعنى: لَم أجدك خالياً من الزوجاتِ غيري. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٣٩)، والنهاية (٢/ ٧٤).