114 · ص251
صِيَامِ ١ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» ٢.
١٩٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ» ٣.
زَادَ ٤ مُسْلِمٌ ٥: «وَرَبِّ الكَعْبَةِ!».
١٩٦ - عَنْ ٦ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ٧ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً ٨ بَعْدَهُ» ٩.
١٩٧ - عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ -
١ في ي، ك: «صيامُ» بالرَّفع، وفي و: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ، ج، ز، ح، ط.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٣٨٩): «يجوزُ فيه الجرُّ على البدلِ، والرفعُ على القطع، والنصبُ بتقدير: (أعني)».
٢ البخاري (١٩٨١) واللفظ له، ومسلم (٧٢١).
وفي حاشية هـ: «بلغ».
٣ البخاري (١٩٨٤) واللفظ له، ومسلم (١١٤٣).
٤ في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «وزاد» بزيادة واو.
٥ برقم (١١٤٣)؛ ولفظه: «ورب هذا البيت»، ولفظ المصنف يوافق لفظ السنن الكبرى للنسائي (٢٧٦٠).
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (٤/ ٢٣٣): «وفي رواية النسائيِّ: (وربِّ الكعبة)، وعزَاها صاحب العُمدة لمسلمٍ فوهمَ».
٦ في نسخة على حاشية د: «وعن».
٧ في أ، ب، ي، ل: «رسول اللَّه».
٨ في و: «ويوماً».
٩ البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).