← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
114 · ص251
صِيَامِ ١ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» ٢. ١٩٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ» ٣. زَادَ ٤ مُسْلِمٌ ٥: «وَرَبِّ الكَعْبَةِ!». ١٩٦ - عَنْ ٦ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ٧ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً ٨ بَعْدَهُ» ٩. ١٩٧ - عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ -
١ في ي، ك: «صيامُ» بالرَّفع، وفي و: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ، ج، ز، ح، ط. قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٣٨٩): «يجوزُ فيه الجرُّ على البدلِ، والرفعُ على القطع، والنصبُ بتقدير: (أعني)». ٢ البخاري (١٩٨١) واللفظ له، ومسلم (٧٢١). وفي حاشية هـ: «بلغ». ٣ البخاري (١٩٨٤) واللفظ له، ومسلم (١١٤٣). ٤ في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «وزاد» بزيادة واو. ٥ برقم (١١٤٣)؛ ولفظه: «ورب هذا البيت»، ولفظ المصنف يوافق لفظ السنن الكبرى للنسائي (٢٧٦٠). قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (٤/ ٢٣٣): «وفي رواية النسائيِّ: (وربِّ الكعبة)، وعزَاها صاحب العُمدة لمسلمٍ فوهمَ». ٦ في نسخة على حاشية د: «وعن». ٧ في أ، ب، ي، ل: «رسول اللَّه». ٨ في و: «ويوماً». ٩ البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).