860 · ص156 · ج4
أصحابنا، وخرَّجها القاضي على الوجهين ١ في منعه من الحج المنذور في كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه، ولم يذكر في الإحصار خلافًا.
وليس له أن يكفّر بالمال إلا أن يأذن له سيده ٢ في التكفير به فيجوز. قاله أبو بكر وابن أبي موسى، قال ابن أبي موسى ٣: كما كان ٤ له أن يتسرَّى بإذن سيده.
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا ملَّكه سيده مالًا وملَكه لزمه التكفير بالمال، وإن قلنا: لا يملكه أو لم يُملِّكه السيد لزمه الصوم، وذكر القاضي في موضع آخر وغيره أنه ٥ إذا ملَّكه الهديَ ليخرجه انبنى على روايتي التمليك.
وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك، فقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه ٦ ففرضه ٧ [ق ١٦٨] الصيام، وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي موسى ٨ أن فرضه الصيام بكل حال.
١ س: «وجهين».
٢ ق: «السيد».
٣ في «الإرشاد» (ص ١٧٨).
٤ «كان» ساقطة من ق.
٥ «أنه» ساقطة من ق.
٦ س: «يملك».
٧ في المطبوع: «ففرض».
٨ في «الإرشاد» (ص ١٧٨). ومكان «موسى» بياض في س.