← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
409 · ص71 · ج1
يُدخِل بعيره في المسجد، ويُنيخه ١ فيه ٢. ولو [٢٢/ب] كانت أرواثها نجسة، مع أن عادة البهائم ألا تمتنع من البول في بقعة دون بقعة، لوجب صيانة المسجد عن ذلك. ولما سألته الجنُّ الطعام لهم ٣ ولدوابِّهم قال: "لكم كلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ الله عليه تجدونه أوفرَ ما يكون لحمًا، وكلُّ بعرةٍ علفٌ لدوابّكم". قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تستنجُوا بها، فإنها زاد إخوانكم من الجن" ٤. فلو كان قد أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معنًى. وقال بكير ٥ بن الأشجِّ: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلُّون، وخروءُ البعير في ثيابهم ٦.
١ في المطبوع: "ينتجه"، وهو تصحيف. ٢ أخرجه البخاري (٦٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -. ٣ "الطعام لهم" طمسه انتشار الحبر. وفي المطبوع: "الزاد لهم". وما أثبتناه أقرب إلى ما يلوح من المطموس. ٤ أخرجه مسلم (٤٥٠) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. ٥ في الأصل: "أبو بكر". والظاهر أنه خطأ. ٦ لم أقف عليه. وفي الباب آثار مسندة عن عدة من الصحابة والتابعين، انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٦٧ - ٦٩).
→ prev 409 / 3320 next ←