2988 · ص628 · ج4
وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به ــ يعني بنكاح المحرم ــ بأسًا، ويحدِّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم ١ بسَرِفَ، وبنى بها لما رجع بذلك الماء. رواه سعيد بن أبي عروبة ٢ عن يعلى بن حكيم ٣ عنه.
ويؤيّد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفة، فإنه لم يجزها بغير إحرام قط، وكانت ميمونة بمكة، وقد .... ٤ روي أنه قال لأهل مكة: «دعوني أُعرِّسْ بينكم لتأكلوا من وليمتها»، فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك، فاخرجْ من عندنا، فخرجَ حتى أتى سَرِفَ ٥ وعرَّسَ ٦ بها» ٧.
١ «وهو محرم» ساقطة من ق.
٢ ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٤٩٢) والنسائي (٣٢٧١).
٣ في النسختين: «يعلى بن خليفة»، وهو تحريف. والتصويب من مصادر التخريج.
٤ بياض في النسختين. والكلام متصل فيما يبدو.
٥ س: «سرفًا».
٦ في المطبوع: «وأعرس» خلاف النسختين.
٧ سيأتي تخريجه.