2206 · ص431 · ج3
وقال: عن قيس بن طَلْق بن عليّ ١، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر» ٢.
وهذا يدلّ على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة، وقد جاءت أحاديث ٣ تدلّ على مثل ذلك، كما روت ٤ عائشةُ وابنُ عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن لكم ٥ ابنُ أمِّ مكتوم» متفق عليه ٦.
وفي رواية لأحمد والبخاري ٧: «فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر». قال ابن شهاب: وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتى يُقال له ٨: أصبحتَ أصبحتَ.
فقد أجاز الأكلَ إلى حين يؤذِّن ابنُ أمّ مكتوم، مع قوله: «إنه لا يؤذّن حتى يطلُعَ الفجرُ». ومعلومٌ أنّ مَن أكل إلى ٩ حين تأذينه فقد أكَلَ ١٠ بعد
١ س: «قيس بن سعد» ثم كتب فوقها «طلق».
٢ أخرجه أحمد (٣٩/ ٤٦١ - الملحق)، وأبو داود (٢٣٤٨)، والترمذي (٧٠٥). قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». وإسناده لا بأس به، وقد حسنه الألباني في «الصحيحة»: (٥/ ٥١).
٣ المطبوع: «الأحاديث».
٤ «ذلك» سقطت من ق والمطبوع، وفي س: «كما روي عن .. ».
٥ ليست في س.
٦ أخرجه البخاري (٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢).
٧ أخرجه أحمد (٢٦٤٣١)، والبخاري (٢٦٥٦).
٨ ليست في س.
٩ سقطت من المطبوع.
١٠ س: «يأكل».