← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
994 · ص297 · ج4
جَمِيعًا فان قطعت السُّفْلى فَفِيهَا ثلثا الدِّيَة قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَلم قَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا الان السُّفْلى انفع من الْعليا فقد فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الاصبع الْخِنْصر والابهام فَرِيضَة وَاحِدَة فَجعل فِي كل وَاحِدَة عشر الدِّيَة وروى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْخِنْصر والابهام سَوَاء مَعَ آثَار كَثِيرَة مَعْرُوفَة قد جَاءَت فِيهَا