← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
990 · ص296 · ج3
فَأَما مَا قَالُوا ان طَلَاق الْملك اذا ذهب كُله لَا يلْزمه الْيَمين وَكَانَ حَالفا اذا بَقِي مِنْهُ شَيْء فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا دخل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لانه انما قَالَ ان تزوجت عَلَيْك وَلم يقل ان تزوجت مَا بَقِي من طَلَاقك شَيْء فاذا تزوج وَقد خرجت الاولى عَن ملكه وَحل لَهَا ان تتَزَوَّج غَيره فَكيف يكون وَقد تزوج عَلَيْهَا ارايتم لَو قَالَ لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك