← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
964 · ص287 · ج3
ان حرم عَلَيْهِ هَذَا وجعلتم يَمِينه جَائِزَة فَمَاتَتْ بَنَات فلَان اللواتي اسْتثْنى ايبطل يَمِينه وَيحل لَهُ ان يتَزَوَّج من يَشَاء من النِّسَاء فان قُلْتُمْ لَا يبطل يَمِينه فقد حرم على هَذَا من بَقِي من نسَاء اهل الأَرْض وَصَارَ بِمَنْزِلَة من عَم فِي يَمِينه وَمن زعم ان يَمِينه قد بطلت وَحل لَهُ ان يتَزَوَّج من النِّسَاء من يَشَاء فَهَذَا من الْعجب ان يكون يَمِينه عَلَيْهِ مُؤَكدَة ثَابِتَة جَائِزَة فِي من يَشَاء من النِّسَاء وان يتَزَوَّج امْرَأَة طلقت ثَلَاثًا فان مَاتَ غَيره مِمَّن