← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
913 · ص272 · ج3
الزَّانِيَة قبل ان تحيض ثَلَاث حيضات فَالنِّكَاح فَاسد وَكَذَلِكَ ان تزوجت وَهِي حَامِل من الزِّنَا فَالنِّكَاح فَاسد وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون على الزَّانِيَة عدَّة ثَلَاث حيض وَهِي