← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
908 · ص271 · ج2
قَالَ مُحَمَّد الحَدِيث الْمَعْرُوف عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا انها كَانَت تسدل الثَّوْب على وَجههَا من فَوق رَأسهَا وَهِي مُحرمَة وانما الاحرام من الْمَرْأَة فِي وَجههَا قَالُوا لَا نرى بذلك بَأْسا للْمَرْأَة ونكره هَذَا للرجل