← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
837 · ص251 · ج3
لَهَا بَطل الثَّلَاث وان ثلث لَهُنَّ لم يبطل قيل لَهُم فَكيف يبطل الثَّلَاث وَهُوَ حق لَهَا وَقد بَدَأَ لَهَا بِهِ وانما الاربع زِيَادَة يَنْبَغِي ان يسبع لَهَا