← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
824 · ص247 · ج2
بايذاء الا الْغُرَاب والحدأة فَأَما الْعقَاب الَّتِي تقتل الانسان وَنَحْوه فان اذت الانسان وَهُوَ محرم فَقَتلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لانها تعدو فَتقْتل وَقد زَعَمُوا ان مَا عدا من السبَاع فَلَا بَأْس بِأَن يقْتله الْمحرم وان لم يعد عَلَيْهِ إِذا كَانَ مِمَّا يعدو عَلَيْهِ وَالْعِقَاب تعدو فَرُبمَا فقأت الْعين وَرُبمَا ضربت الضَّرْب الشَّديد يَنْبَغِي ان لَا يرَوا بقتلها باسا وان لم تعد وَلَكنَّا