← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
789 · ص237 · ج1
وَالشعْبِيّ قَالَا صلى عمر بن الْخطاب الْمغرب فَلم يقْرَأ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرف قَالُوا يَا امير الْمُؤمنِينَ مَا قَرَأت قَالَ اني جهزت جَيْشًا حَتَّى اَوْ ردتها الشَّام وَلَا يجوز صَلَاة الا بِفَاتِحَة الْكتاب وَشَيْء مَعهَا اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم ان عمر بن الْخطاب صلى بِأَصْحَابِهِ الْمغرب فَلم يقْرَأ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرف قيل ذَلِك لَهُ قَالَ انما جهزت عيرًا الى الشَّام فَلم ازل