← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
759 · ص229 · ج3
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس عَن ابي الزبير ان عمر رَضِي الله عَنهُ اتى فِي نِكَاح لم يشْهد عَلَيْهِ الا رجل وَامْرَأَة فَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ هَذَا نِكَاح السِّرّ وَلَا اجيزه وَلَو كنت تقدّمت فِيهِ لرجمت فَهَذَا وَنَحْوه الَّذِي يَنْبَغِي نِكَاح السِّرّ وَلَا يجاز لَان الشَّهَادَة لم تكمل فِيهِ وَلَو كملت فِيهِ الجاز