← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
748 · ص226 · ج4
على الام فللاخوة من الام قدر مواريثهم فَيكون للام ثلث جَمِيع المَال وللاخوة من الام ثلثا جَمِيع المَال وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة ان كَانَت الام مولاة عتقاة وان كَانَت عَرَبِيَّة ورثوا مَا بَقِي من مَاله الْمُسلمين وجعلوه فِي بَيت المَال وَلم يردوه على الام والاخوة