← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
745 · ص225 · ج4
ان امهِ تَرث حَقّهَا مِنْهُ وَيَرِث اخوته لامه حُقُوقه مِنْهُ فَيكون للام السُّدس ان كَانَ مَعَه اخوة لَام وللاخوة من الام الثُّلُث وان كَانَت الام مولاة عتاقة فلمولى الام مَا بَقِي وان كَانَت عَرَبِيَّة رد مَا بَقِي