← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
717 · ص217 · ج3
عَن قَوْلكُم ان النِّكَاح يُفْسِدهُ الشُّرُوط الفاسده لَان هَذَا الشَّرْط فَاسد وَلم يفْسد النِّكَاح فِي قَوْلكُم انا لَا نرفعه الى ربع دِينَار وَلَكِن نَحن نرفعه الى عشرَة دَرَاهِم وَلَكِنَّكُمْ قد اصبتم فِي قِيَاس قَوْلكُم لانكم تَزْعُمُونَ انكم