← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
701 · ص212 · ج3
هذَيْن الشَّرْطَيْنِ أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان ينْفق عَلَيْهَا فِي كل شهر مائَة دِرْهَم وانما نَفَقَة مثلهَا ثَلَاثُونَ درهما ايفسد النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط وَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه الشُّرُوط يفْسد النِّكَاح لأفسد النِّكَاح ان يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة على غير مهر فقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يرويهِ اهل الْعرَاق واهل الْحجاز ان عمر رَضِي الله عَنهُ اجاز النِّكَاح وَجعل لَهَا