← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
697 · ص211 · ج3
الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ كل شَرط فِي النِّكَاح فَالنِّكَاح يهدمه الا الطَّلَاق أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امراة على ان لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا اَوْ لَا يتسرى ايفسد هَذَا النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط أَرَأَيْتُم رجلا تزوج الْمَرْأَة على ان يَدعهَا ان تخرج حَيْثُ احبت مَتى شَاءَت ايفسد هَذَا النِّكَاح لمَكَان الشَّرْط ارايتم رجلا تزوج بِمهْر مُسَمّى على ان لَا يدع اباها وَلَا امها وَلَا اخوتها والا احدا من اهلها يدْخلُونَ عَلَيْهَا ايفسد هَذَا الشَّرْط النِّكَاح أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امراة على ان تنْفق الْمَرْأَة عَلَيْهِ اَوْ تزَوجهَا على ان لَا نَفَقَة لَهَا ايفسد النِّكَاح بِشَيْء من