← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
680 · ص206 · ج1
عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاة اذا اقبل اعمى من قبل الْقبْلَة يُرِيد الصَّلَاة وَالْقَوْم فِي صَلَاة الْفجْر فَوَقع فِي زبية فاستضحك بعض الْقَوْم حَتَّى قهقه فَلَمَّا فرغ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الصَّلَاة قَالَ من كَانَ قهقه مِنْكُم فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الرجل قهقه فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة ويستغفر ربه فانه اشد الحَدِيث اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ لَا يقطع التبسم وَلَا الكشر الصَّلَاة وَلَا الْوضُوء وَلَكِن اذا قهقه فليعد الْوضُوء فانه اشد الْحَدث اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة الْكُوفِي عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَ