← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
637 · ص194 · ج1
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف افترق الْمُسَافِر فِي هَذَا والمقيم اينبغي للْمُسَافِر ان يقْضِي الْوتر كَمَا يقْضِي الصَّلَاة وَمَا بَين الْمُسَافِر والمقيم فِي الْوتر فرق وَلَا عِنْدهم فِي ذَلِك اثر وَمَا هُوَ الا راى وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي الْوتر ان نسبه رجل قَضَاهُ كَمَا يقْضِي صَلَاة ينساها من الصَّلَوَات الْخمس وان مضى لذَلِك ايام وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يقْضِي الْوتر مَا لم يصل الْفجْر فاذا صليت الصُّبْح فَلَا وتر وَقد كَانُوا قبل ذَلِك يَقُولُونَ بِقَضَاء الْوتر مَا لم تزل الشَّمْس ثمَّ رجعُوا عَن ذَلِك وَقَالُوا يقْضِي الْوتر مَا لم يصل الْفجْر وَكَانَ مِمَّن يَقُول ذَلِك مَالك ابْن انس وَمن قَالَ بقوله قَالَ مُحَمَّد وَفِي هَذَا وَفِي الْوتر الثَّلَاث اثار اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن وبرة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ قلت لِابْنِ عمر