← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
608 · ص186 · ج3
فرجهَا فاذا انْقَضتْ عدتهَا من الأول تزَوجهَا الآخر ان اراد ذَلِك وتابعته الْمَرْأَة عَلَيْهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة إِلَّا فِي حضلة وَاحِدَة قَالُوا لَا يَجْتَمِعَانِ ابدا بِنِكَاح مُسْتَقْبل قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا قَالُوا بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ ابدا قيل لَهُم وَقد قَالَ هَذَا عمر