← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
540 · ص166 · ج3
يُزَوجهُ فَزَوجهُ الْمُوكل غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا ايجب على الْوَكِيل الصَدَاق وَلم يضمن شَيْئا وَكَذَلِكَ الْوَالِد انما هُوَ معبر فِي النِّكَاح عَن وَلَده فَلَيْسَ يلْزمه من الصَدَاق شَيْء الا ان يضمنهُ