← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
510 · ص157 · ج4
وَمن ساقى تَمرا فِي اصل وَهُوَ طلع اَوْ بسر اخضر لم يتناهى عظمها وَلم وَلم يبد صَلَاحه فَذَلِك جَائِز كُله وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة وَقَالَ مُحَمَّد وَلَا باس ان يُعْطي الرجل الارض الْبَيْضَاء مُسَاقَاة لما جَاءَت فِي ذَلِك من الْآثَار الْكَثِيرَة الَّتِي احلتها وَقَالَ اهل المدنية لَا يَنْبَغِي ان تساقى الارض الْبَيْضَاء من ايهما كَانَ الْبذر من رب الأَرْض اَوْ من الْعَامِل وَذَلِكَ أَنه يحل لصَاحِبهَا كراؤها بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير وَمَا أشبه