← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
432 · ص134 · ج4
وَمِنْهُم من يَقُول اذا نكحت وَلم يدْخل بهَا زَوجهَا الاخر لَا سَبِيل لزَوجهَا الاول اليها وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تكون امراته ان ادركها وَلم تتَزَوَّج وَتَكون تِلْكَ رَجْعَة جَائِزَة فان تزوجت كَانَت تِلْكَ الرّجْعَة بَاطِلَة ارايتم قبل