← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
353 · ص109 · ج4
جَائِز ومسيس نِكَاح احصان لَيْسَ فِيهِ شُبْهَة لَو ان رجلا مُسلما تزوج نَصْرَانِيَّة فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوجت نَصْرَانِيّا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا لم تحل لزَوجهَا الاول الْمُسلم ان يُرَاجِعهَا