← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
303 · ص95 · ج4
فِي شَيْء من ذَلِك لانها هِيَ الَّتِي اوقعت الْفرْقَة بِفِعْلِهَا وَلَوْلَا فعلهَا لم يَقع الطَّلَاق وَقَالَ أهل الْمَدِينَة تَرثه فِي ذَلِك كُله قَالَ مُحَمَّد وَكَيف تَرثه فِي ذَلِك كُله وَهِي الَّتِي سَأَلت ذَلِك وأوقعت الطَّلَاق بِرِضَاهَا قَالُوا لانا ان اجزنا ذَلِك لم نامن ان يضر الْمَرِيض بامرأته اذا اكرهها حَتَّى تَفْتَدِي ونرى انها هِيَ الَّتِي اكرهته قيل لَهُم فان تعلمُوا