← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
241 · ص73 · ج4
ان لَا يتَعَرَّض لَهما فان قُلْتُمْ نعم يَنْبَغِي ان لَا يتَعَرَّض لَهما فَيَنْبَغِي ان تَقولُوا لَا يعرض السُّلْطَان ايضا لَهُم وان كَانَ لم يُطلق وَلم تختلع فمنعته نَفسهَا فَهَذَا مِمَّا لَا يجوز ان يخلى بَين اهل الذِّمَّة يظلم بَعضهم بَعْضًا انما هَذِه المراة من احدى امراتين فان كَانَت امراته فَلَيْسَ يَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يَدعهَا واهل بَيتهَا يظلمونه ويقهرونه وان كَانَت لَيست لَهُ بأمرأة وَهُوَ اقوى مِنْهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يقهرها ويظلمها وَقد بلغنَا فِي طَلَاق اهل الشّرك انه كَانَ يُقَال لم يزده الاسلام الا شدَّة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله ابْن حَمْزَة بن صُهَيْب صَاحب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الشّعبِيّ قَالَ