← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
218 · ص66 · ج4
قتل وَقد كَانَت وقْعَة اقْربْ الوقائع بِمَكَّة قبلكُمْ حِين لَقِي الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن الْحسن بن عَليّ واصحابه ثمَّ ظهر ادريس بن عبد الله بالمغرب وَظهر اخوه يحيى بالمشرق أَكَانَ يَنْبَغِي لِنسَاء هَؤُلَاءِ ان يتزوجن وَقد استبان بعد ذَلِك انهم قد انْهَزمُوا وَلم يقتلُوا لَيْسَ ينبغى ان يُقَال مثل هَذَا بِالظَّنِّ وَلَكِن يَنْبَغِي ان يحكم فِي مثل هَذَا بِالْيَقِينِ فَلَا تتَزَوَّج امْرَأَة رجل مِنْهُم حَتَّى يَأْتِيهَا خبر مَوته اَوْ قَتله اَوْ طَلَاقه ويخبرها بذلك اهل الثِّقَة رجلَانِ عَدْلَانِ اَوْ اكثر من ذَلِك