← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1841 · ص772 · ج2
شَيْء كره اكله وَالِانْتِفَاع بِهِ على وَجه من الْوُجُوه فشراؤه وَبيعه مَكْرُوه وكل شَيْء لَا بَأْس بِالِانْتِفَاعِ بِهِ فَلَا بَأْس بِبيعِهِ الا ترى انك تَقول لَو ان زيتا كثيرا سقط فِيهِ قَطْرَة من شَحم ميتَة وَالزَّيْت غَالِبا أَو فارة مَاتَت فِي ذَلِك انه لَا بَأْس بالاستصباح بِهِ فِي قَوْلنَا وقولكم فَكَذَلِك بَيْعه عندنَا لَا بَأْس بِهِ إِذا ثَبت مَا فِيهِ من الْعَيْب وَقد بلغنَا عَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ ان رجلا قتل كَلْبا لرجل فأغرمه عددا من الابل مَكَان الْكَلْب وَقد بلغنَا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنْهُمَا انه قَالَ فِي كلب الصَّيْد والماشية اربعون درهما فان كَانَت قِيمَته يحل إِذا قتل فَمَا يَنْبَغِي ان يحرم ثمنه آخر كتاب الْبيُوع وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
→ السابق 1841 / 1841 التالي ←