← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1807 · ص719 · ج2
ثمَّ ينظر ثمن الْبقْعَة وَثمن الْبُنيان من تِلْكَ الْقيمَة ثمَّ يكونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِك لصَاحب الْبقْعَة بِقدر حِصَّته وللغرماء بِقدر حِصَّة الْبُنيان وَكَذَلِكَ الْغَزل وَغَيره مِمَّا اشبهه إِذا دخله هَذَا فَهَكَذَا الْعَمَل فِيهِ فاما مَا بيع من السّلْعَة الَّتِي لم يحدث فِيهَا الْمُبْتَاع شَيْئا الا ان تِلْكَ السّلْعَة نفقت وارتفع ثمنهَا فصاحبها يرغب فِيهَا والغرماء يُرِيدُونَ امساكها فان الْغُرَمَاء يخيرون اما ان يُعْطوا رب السّلْعَة الثّمن الَّذِي بَاعهَا لَا ينقصونه شَيْئا أَو يسلمُوا اليه سلْعَته وان كَانَ قد نقص ثمنهَا فَالَّذِي بَاعهَا بِالْخِيَارِ ان شَاءَ ان يَأْخُذ سلْعَته ولاتباعه لَهُ فِي شَيْء من مَال غَرِيمه فَذَلِك لَهُ