← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1763 · ص663 · ج2
بِنَقْد أَو الى اجل وَقَالَ مُحَمَّد وَهَذَا ايضا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يُفْتِي بِهِ اُحْدُ وان يَشْتَرِي شَيْء من الْوَزْن أَو الْكَيْل فَيُبَاع قبل ان يقبض وَهَذَا قد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع مَا لم يقبض مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا انه قَالَ اما الَّذِي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ فَهُوَ الطَّعَام ان يُبَاع حَتَّى يقبض