← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1734 · ص620 · ج2
وَقد جَاءَت السّنة فِي هَذَا لَا يجوز الا مثلا بِمثل وان قُلْتُمْ هَذَا لَا يجوز فَكيف جوزتم الْخبز بِالتَّحَرِّي وَهُوَ لَا يجوز عنْدكُمْ الا مثلا بِمثل لَيْسَ يَنْبَغِي ان يكون بَين هَذِه الاشياء افْتِرَاق الا بِسنة من قَالَ قولا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يحصل نَظِيره بِمثلِهِ وَلَا يتحكم فِيهِ فان التحكم لَا يقبل