← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1728 · ص614 · ج2
إِذا نقد راس المَال قبل ان يفترقا وَيكون الَّذِي اسْلَمْ فِيهِ حَالا يَأْخُذهُ إِذا شَاءَ قَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَ السّلم فِي الْحَال وَفِي الاجل فان كَانَ السّلم يجوز فِي الْحَال وَفِي الاجل فَمَا لحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم معنى حِين نهى ان يَبِيع الرجل مَا لَيْسَ عِنْده وَهُوَ حَدِيث مَعْرُوف مَشْهُور قد رَوَاهُ أهل الْعرَاق وَأهل الْحجاز اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن نَافِع