← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1723 · ص609 · ج2
يقبضهُ الاخر مِنْهُ الا بكيل وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يصلح هَذَا لَا بِشَرْط وَلَا بِغَيْر شَرط فانا نرَاهُ بَاعه ذَلِك لنَفسِهِ وَقَالَ مُحَمَّد انما يكره الشَّرْط لانه اشْترط عَلَيْهِ شرطا لَا يقدر عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ خلى بَيْعه اياه فَإِذا كَانَ لَيْسَ بَينهمَا شَرط فان شَاءَ المُشْتَرِي الطَّعَام إِذا قَبضه ان لَا يعيطيه اياه وان لَا يُعْطِيهِ غَيره فعل فَإِذا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وعَلى هَذَا عَامَّة امْر النَّاس ارايتم السفتجة الَّتِي يعْطى الرجل الرجل الدِّرْهَم بِالْمَدِينَةِ فَيكْتب بِمَالِه الى الْكُوفَة فيقبضها بِالْكُوفَةِ مَا بَينهمَا شَرط مَا بَأْس بِهَذَا الْيَسْ بِهَذَا بَأْس فان كَانَ اشْترط عَلَيْهِ ان يَأْخُذ الْوَرق بالورق بِالْمَدِينَةِ على ان يوفيها اياه بِالْكُوفَةِ كَانَ هَذَا فَاسد فَيَنْبَغِي لأهل الْمَدِينَة ان يفسدوا ذَلِك بِالشّرطِ وَغير الشَّرْط