← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1713 · ص598 · ج2
مَحْمُولَة وَهِي حِنْطَة بَيْضَاء يجاء بهَا من مصر بعد مَحل الاجل وان اسْلَمْ فِي الْعَجْوَة من التَّمْر فَلَا بَأْس بِأَن ياخذ صيحانيا أَو جمعا وان اسْلَمْ فِي حِنْطَة فَلَا يَنْبَغِي ان يَأْخُذ شَعِيرًا لَان الشّعير غير الْحِنْطَة وَكَذَا لَا بَأْس بقفيز من حِنْطَة بقفيزين من شعير يدا بيد لانهما نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة من اسلف فِي حِنْطَة فَلَا بَأْس بَان يَأْخُذ شَعِيرًا بمكيلها وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الْحِنْطَة والمحمولة والصيحاني كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالُوا لَا يصلح ان يَأْخُذ قَفِيزا من حِنْطَة بقفيزين من شعير يدا بيد لَان ذَلِك عِنْدهم نوع وَاحِد قَالَ مُحَمَّد وَمَا بَين الْحِنْطَة وَالشعِير منع مثلين بِمثل قَالُوا لانه عندنَا نوع وَاحِد قيل لَهُم ارايتم صَدَقَة الْفطر وَغَيرهَا من الصَّدقَات الْيَسْ قد قيل فِيهَا نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر وشعير