← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1694 · ص574 · ج2
فص وَفِي شَيْء من ذَلِك فضه بِدَرَاهِم نظر فِي تِلْكَ الدَّرَاهِم فان كَانَت أَكثر مِمَّا فِيهِ من الْفضة جَازَ البيع لَان الْفضة تكون بِمِثْلِهَا من الدَّرَاهِم فَيكون فضل الدَّرَاهِم بالمصحف أَو السَّيْف أَو الفص الَّذِي فِي الْخَاتم وان كَانَت الدَّرَاهِم وَزنهَا مثل الْفضة أَو اقل فسد البيع وان كَانَت لَا يدْرِي الْفضة أَكثر من الدَّرَاهِم ام لَا فسد البيع ايضا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ينظر الى قيمَة ذَلِك الَّذِي فِيهِ الْفضة فان كَانَت قيمَة ذَلِك الثُّلثَيْنِ وَقِيمَة مَا فِيهِ من الْفضة الثُّلُث فَذَلِك جَائِز لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ يدا بيد وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ ينظر فِي هَذَا الى الْقيمَة وَالْفِضَّة الردية وَالْفِضَّة