← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1672 · ص561 · ج1
الْحَرْب فَيُؤْخَذ مِنْهُم الْعشْر فَكتب اليه اذا دخل تجار اهل الْحَرْب ارضك فَخذ مِنْهُم الْعشْر وَخذ من تجار اهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَخذ من اموال الْمُسلمين من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فَفِي كل اربعين درهما دِرْهَم