← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1649 · ص539 · ج1
نقُول اذا ادى تَمرا اَوْ شَعِيرًا اَوْ زبيبا ادى صَاعا كَامِلا عَن كل انسان وان ادى حِنْطَة ادى نصف صَاع وَكَذَلِكَ الدَّقِيق والسويق يكون الرّيع