← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1647 · ص537 · ج1
السّلمِيّ عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن الاسود بن يزِيد عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَ النَّاس يُعْطون زَكَاة رَمَضَان نصف صَاع فاما اذا اوسع الله تَعَالَى على النَّاس فَانِي ارى ان يتَصَدَّق بِصَاع اُخْبُرْنَا اسرئيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا عبد الاعلى الثَّعْلَبِيّ عَن مُحَمَّد بن عَليّ الاكبر ابْن الْحَنَفِيَّة عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ قَالَ زَكَاة الْفطر على كل صَغِير