← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1638 · ص527 · ج1
وَعَن اولاده الصغار ورقيقة الَّذين لغير التِّجَارَة واما عَن غَيرهم من اولاده الْكِبَار فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَنْهُم وان كَانَ لامْرَأَته ولاولاده الْكِبَار مَال فليؤدوا عَن انفسهم والا فَلَيْسَ عَلَيْهِم ان يؤدوا شَيْئا