← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1604 · ص511 · ج2
لم تَنْفَعهُ الْبَرَاءَة وَكَانَ ذَلِك البيع مردودا وَلَا عُهْدَة عندنَا إِلَّا فِي الرَّقِيق وَقَالَ مُحَمَّد وبلغنا عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ انه بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ وَلَو لم ير ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا ذَلِك جَائِزا لما بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ فان قَالُوا ان ابْن عمر انما بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ لانه لم يعلم عَيْبا قيل لَهُم فَلم ابى ان يحلف