← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1550 · ص490 · ج1
المَال حِين يَبِيعهُ وَلَو كَانَ ربحه فَائِدَة اَوْ مِيرَاثا افادها لم تجب عَلَيْهِ فِيهِ الصَّدَقَة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول من يَوْم افاده اَوْ وَرثهُ فغداء الْغنم مِنْهَا كَمَا ان ربح المَال مِنْهُ وَقَالَ ابو حنيفَة هَذَا كُله سَوَاء الرِّبْح وَالْولد والفائدة وَلَا زَكَاة فِي شَيْء من ذَلِك حَتَّى يحول الْحول من يَوْم صَار لَهُ مَال تجب فِي مثله الزَّكَاة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ان الرِّبْح وَالْولد لم يَكُونَا بِمَال لَهُ حَتَّى ولد وَحَتَّى ربح الرِّبْح فَكيف افترق هَذَا والفائدة الَّتِي يُفِيد