← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1542 · ص487 · ج2
لما تطب أَو يسلم فِي شَيْء من السن أَو يبْتَاع الذَّهَب بالورق وَالْوَرق بِالذَّهَب نسأ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هِشَام بن أبي عبد الله صَاحب الدستوَائي عَن قَتَادَة عَن الْحسن ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع