← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
153 · ص47 · ج4
من فقهائنا مَا كَانَ من مَتَاع النِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ لانه فِي ايديهما قَالَ وبلغنا عَن الْحسن انه قَالَ الْبَيْت بَيت الْمَرْأَة كَأَنَّهُ يُرِيد ان الْمَتَاع لَهَا